الشيخ السبحاني
173
الإعتصام بالكتاب والسنة
وتصح عندنا معشر الإمامية - بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة - ولا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق ، كل ذلك تسهيلا لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده والرغبة الأكيدة في ألفتهم وعدم تفرقهم ، وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع وهي - أي المطلقة الرجعية - عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسله ويغسلها ، وتجب عليه نفقتها ، ولا يجوز أن يتزوج بأختها ، وبالخامسة ، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية " . ( 1 )
--> 1 - أصل الشيعة وأصولها : 163 - 165 ، الطبعة الثانية .